هناك عامل يعمل مع رجل وهذا الرجل يكسب المال بالتحيل فما حكم راتب العامل؟
العامل يعمل عند رجل يكسب المال على وجه محرم، لكنه يوفي عمله ليس عليه شيء، إلا إذا كان يعمل في أمر يساعد ذاك على المحرم فلا يجوز.
السائل: يعمل ويعينه على ذلك العمل؟ الشيخ: إذاً يسفره، لا يعمل إطلاقاً؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، لكن لو فرض أن الكفيل له مزرعة وهو يكسب مالاً بغير حق، وهذا يعمل في المزرعة ما له دخل في كسبه، فلا بأس، أما إذا كان يساعده على اكتساب المال على وجه محرم؛ فإنه لا يجوز إطلاقاً أن يبقى عنده، من الآن بلغه الراتب الذي سبق معفو عنه، لقوله تعالى:{فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}[البقرة:٢٧٥] لكن في المستقبل بعد أن يعلم الحكم الشرعي لا يجوز أن يبقى.