ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود، فالموالاة بينهما ليست شرطاً، لكن لا شك أن الأفضل في أنه إذا طاف أن يسعى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين سعيه وطوافه، ولكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا؛ لأن الموالاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست واجبة.
السائل: من قال: إنه أخر طواف الإفاضة وسعى بعده للحج أنه لا يكفيه عن الوداع، معللاً: أنه تأخر ليسعى، وقد يستغرق السعي ساعات، هل لهذا القول وجهة نظر؟ الجواب: الذي أرى: أنه لا وجه له؛ لأن السعي تابع للطواف، وليس من شرط كون الطواف آخر أمره ألا يفعل بعده عبادة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للوداع، وصلى الفجر بعد طواف الوداع، ثم مشى، وكذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت في ليلة السفر أتت بعمرة طواف وسعي وتقصير، وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه ترجمةً على حديث عائشة رضي الله عنها، وأن المعتمر يجزئه طوافه عن طواف الوداع مع أنه سيحول بينه وبين الطواف السعي.
السائل: هذا الذي ترك السعي هل يلزمه غير القضاء وهو متزوج؟ الشيخ: لا يلزمه غير القضاء، ولكن عليه النساء فيتجنب زوجته حتى يسعى.