[وجه الجمع بين حديث:(أفطر الحاجم والمحجوم) وحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم)]
كما هو معلوم في علم المصطلح من الأحوال التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ معرفة التاريخ فهناك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد رضي الله عنه:(أفطر الحاجم والمحجوم) في عمرة الفتح، أليس هو منسوخ بحديث ابن عباس عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه احتجم وهو محرم في حجة الوداع؟
ما يمكن هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر في رمضان إلا في غزوة الفتح ولم يصم، ولـ شيخ الإسلام رحمه الله رسالة تسمى: حقيقة الصيام بين فيها هذا الحكم أتم بيان فارجع إليه.
ثم هو في الواقع من مصلحة الإنسان أن نقول: إنه يفطر بالحجامة؛ لأننا إذا قلنا: إنه يفطر بالحجامة لزم من ذلك أن تحرم الحجامة في صوم الواجب إلا للضرورة، فإذا اضطر إليها واحتجم صار من مصلحته أن نقول له: أفطرت، فكل واشرب حتى تسترد قوة بدنك، فهي في الحقيقة من حكمة الله عز وجل أعني الحكم بأن الحجامة تفطر من حكمة الله عز وجل ورحمته بالصائم، لو قلنا: لا تفطر ثم حجم ثم ضعف بدنه وانهار نقول: تبقى حتى تغرب الشمس!