أدرك جدتي رمضان وهي امرأة عجوز لا تقدر على الصوم، وأبي كان يتساهل في هذا الأمر من ناحية إطعام يوم محل هذا الفطر الذي تفطر أمه وتوفيت جدتي، ووالدي لجهلٍ أو لتقصير ترك هذا الأمر، فماذا يجب عليه الآن؟ وهل لو أخرجت أنا الإطعام عنه يسقط عنه هذا الإثم؟
أولاً: بارك الله فيك الإطعام ليس على أبيك إذ لا يلزم الزوج أن يطعم عن صيام زوجته.
السائل: هي أمه.
الشيخ: ولا أمه أيضاً ولا كفارتها، مسائل العبادات تجب على كل إنسان بنفسه ليست من جنس النفقات، النفقات صحيح أنها تجب على من تجب عليه النفقة حسب الشروط المعروفة عند العلماء، لكن الواجب الذي يتعلق بالعبادة على نفس المكلف.
على كل حال: إذا أحب الآن هو أو أحد إخوته أن يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً فهذا جيد.