للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[محظورات الإحرام]

أما محظورات الإحرام: فنذكر منها ما جاء في القرآن والسنة: فمما جاء في القرآن: قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ} [البقرة:١٩٧] والرفث هو: الجماع، فالجماع من حين أن يحرم الإنسان إلى أن يحل التحلل الثاني حرام عليه، وهو أعظم المحظورات.

الثاني: الإنزال بمباشرة، أو باستمناء، أو بتكرار نَظَرٍ.

الثالث: المباشرة وإن لم يكن إنزال ولا جماع؛ لأنها من مقدمات الجماع، ولا يؤمَن أن الإنسان يباشر أولاً ثم في التالي يجامع.

الرابع: عقد النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح) .

الخامس: الخِطبة.

خِطبة النكاح، فإنها حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب) .

السادس: الطيب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات ووَكَزَتْه راحلته: (لا تحنطوه -أي لا تجعلوا فيه طيباً-) .

السابع: حلق شعر الرأس؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:١٩٦] .

الثامن: لبس ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه؛ حيث سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخِفاف) .

التاسع: لبس المرأة للقفازين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين؛ لأنها من جنس العمامة وشبهها، فالعمامة كسوة الرأس، وأما القفازين فهما كسوة اليدين.

العاشر: الخِفاف للرجل خاصة؛ إلا من لا يجد النعلين فإنه يلبس الخُفَّين.

الحادي عشر: تغطية الرأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات في عرفة: (لا تغطوا رأسه) .

الثاني عشر: قتل الصيد؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة:٩٥] .