للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الزكاة في الرواتب الشهرية]

موظف يستلم راتباً مقدراً وليس عنده دخل سوى هذا الراتب هل عليه زكاة؟

إذا تم الحول عليه زكاة، أما إذا كان -مثلاً- ألف ريال وهو ينفق في الشهر ألف ريال هذا ما عليه زكاة؛ لأنه قطعاً كما سينفق ألف ريال في شهر محرم سينفقه قبل أن يدخل شهر صفر وشهر صفر قبل ربيع، فيبقى ليس عنده شيء، أما إذا كان يبقى عنده شيء فعليه الزكاة، لكن كيف يزكي هذه الرواتب؟ هناك طريقان: الطريق الأول: أن يقول -مثلاً-: دخل علي في شهر محرم خمسمائة ريال، وفي شهر صفر خمسمائة ريال أؤدي زكاة خمسمائة ريال في شهر محرم، وزكاة خمسمائة ريال في شهر صفر وهذا لا شك أن فيه صعوبة، كون الإنسان يحصي ما دخل عليه في الأشهر وينتظر تمام الحول فيه صعوبة، فنرى أن الإنسان يجعل له شهراً معيناً وهو الشهر الذي أخذ فيه الراتب ويجعله وقت زكاة.

فمتى؟ إذا كان أخذه في محرم، إذا جاء محرم في السنة الثانية ينظر ماذا عنده، إذا كان عنده -مثلاً- خمسة آلاف ريال يزكي خمسة آلاف ريال، حتى راتب شهر ذي الحجة القريب فيه زكاة يعني: هذا أريح.

حسناً! شهر ذي الحجة ما تم حوله ما في بأس أن يخرج الإنسان الزكاة قبل تمام الحول.