للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم السلام مع الكفار]

فضيلة الشيخ: في مسألة السلام مع الكفار بعضهم يذكر أن هذا كفر مطلقاً؟ الشيخ: يعني إذا سلمت على كافر.

السائل: لا المعاهدة معهم، والصلح.

الشيخ: يا أخي! هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بالعلم، وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد قريشاً عشر سنوات ثم نقضوا العهد ثم غزاهم ففتح مكة، والصلح مع غير المسلمين ذكر أهل العلم أنه يجوز عند العجز عن قتالهم، لكن منهم من قيده بعشر سنوات، ومنهم من قال إنه يجوز غير مقيد، ثم إذا حصل للمسلمين القوة فحينئذ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومثل هذه الأشياء يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم لا بعاطفة، وإلا فنحن نكره الكفار كلهم ونود أن كلمة الله هي العليا، في كل مكان، لذلك فكون الإنسان يتكلم بعاطفة مبنية على جهل هذا لا يجوز، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:٣٣] وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا، وأما من قال: إن الصلح مع الكفار كفر فهذا خطأ، نعم لو أنكر إنسان فرض الجهاد ثم علمناه بالأدلة الدالة على أن الجهاد فرض ثم أنكر فهذا هو الذي قد يقال بكفره.