فضيلة الشيخ: صلى أحد الأشخاص صلاةً رباعية، وبعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية، ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة؟ الشيخ: يعني: جلس مرتين؟ السائل: نعم.
الشيخ: ناسياً؟ السائل: نعم.
الشيخ: ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام؛ لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه: أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام، ومرة صلى الظهر خمساً فلما سلم أخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين.
السائل: ما حكم جلوسه للتشهد مرة ثانية؟ الشيخ: قلت: لا بأس، هو ناس غير متعمد، هذا الجلوس معفوٌ عنه؛ الجلوس الأول الذي سها فيه معفواً عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة.