للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم كشف وجه المرأة والرد على من قال بجوازه]

نزل كتاب في السوق اسمه: جلباب المرأة المسلمة فالكتاب كان يسمى: بحجاب المرأة المسلمة فغير بعنوان: جلباب المرأة المسلمة، فالمؤلف يقول: إن كشف المرأة لوجهها كان معروفاً على عهد السلف، وأتى بأدلة زائدة عن الأدلة السابقة، فما رأي فضيلتكم؟

رأينا أن المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنتقب أي: تلبس غطاء على وجهها وتفتح عينيها، والدليل على هذا قوله في الحديث الصحيح في محظورات الإحرام: (لا تنتقب المرأة) وهذا دليل على أن النقاب كان معروفاً عندهم، والنقاب يغطي الوجه ويفتح العينين.

الشيخ: هو يقول: كان معروفاً على عهد السلف كشف الوجه؟ الشيخ: من أسلف السلف؟ السائل: الصحابة.

الشيخ: الصحابة الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان كشف الوجه معتاداً لم يحتج إلى قوله: (ولا تنتقب المرأة) فلما نهى عن الانتقاب في حال الإحرام دل على أن النساء في عهده كن يلبسن النقاب.

والصحيح الذي لا شك فيه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم، ونحن نسأل هؤلاء الذين يقولون بجواز كشف الوجه ووجوب تغطية القدم، نقول: بالله ربكم أيهما أشد فتنة كشف الوجه أم كشف القدم؟! يعني: يقولون: يجوز للمرأة جميلة الوجه أن تكشف وجهها، ولا يجوز لامرأة من أقبح النساء قدماً أن تخرج إبهامها أو خنصرها، يعني: هذا لا تأتي به الشريعة إطلاقاً، الشريعة لا يمكن أن تأتي بهذا أبداً، قد يقولون: إن المرأة محتاجة إلى أن تنظر عند المسير، نقول: لا بأس نعطيها رخصة بأن تفتح لعينيها نقباً وتلبس النقاب، لكن هذا يدلك على ضعف الإنسان، وأن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو عرضة للخطأ لا في الأمور الفقهية ولا في الأمور الحديثية، حتى لو كان من أعلم الناس بالحديث فإنك تجد عليه أخطاءً كثيرة في تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح.

فلا تعتبر الرجل إذا بلغ منزلة كبيرة في علم الحديث أو علم الفقه، لا تعتقد أنه معصوم وأنه لا يقول إلا الحق والصواب، وهذه لا شك أنها زلة ممن تشير إليه من صاحب الكتاب، هذه زلة نسأل الله أن يعفو عنه بها، كما أن هناك زلات أخرى للعلماء الآخرين وله أيضاً، والإنسان إذا علم صدق النية من العالم وأنه لا يمكن أن يتعمد مخالفة الصواب فإنه يسأل الله له العفو، والله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان إذا تأول وأخطأ؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) .

السائل: هل يصح عن أحد من الصحابة بأنه قال بجواز كشف الوجه؟ الشيخ: ولو قاله، لو قاله ألف صحابي، فالصحابة مائة وعشرون ألفاً.