فضيلة الشيخ! مر في حديث الزبير في قصة شراج الحرة: أنه تخاصم هو ورجل من الأنصار في المساقاة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أن يسقي حتى ترتوي الأرض ويرتفع الماء إلى الجدر، أما الموجود عندنا يا فضيلة الشيخ في دمشق في مياه نهر بردي أنها لا تقسم على هذا النظام، بل بالقراريط يكتتب الشخص الذي يريد أن يسقي أرضه مقدار قراريط معينة من الأرض، ثم يسقي ولا يشترط أن تروى الأرض أو لا تروى حتى يقسم إلى غيره، فهل هذه القسمة التي يتبعونها صحيحة؟
والله! يا أخي! أنا لست عالماً في سوريا حتى أبين أنها صحيحة فتبقى، أو فاسدة فتلغى، وهذا يرجع إلى العلماء هنالك، أنت عرفت السنة الآن، واسأل العلماء هل هذا يوافق السنة أو يخالفها؟