حكم صيام التطوع في السفر إذا كان معتاداً على الصيام
فضيلة الشيخ: شخص اعتاد أن يصوم الأيام البيض، والإثنين والخميس، ويسافر بعض الأيام إلى أهله، فهل يصوم هذه الأيام؟ والشق الثاني يقول: إن بعض أقربائي وأهلي علموا بأني أصوم هذه الأيام وأخشى أن يصيبني فيها رياء، فهل أترك هذه الأيام وصيامها؟
صيام النفل كسائر التطوعات إن شاء الإنسان صامها وإن شاء تركها، لكن لا ينبغي للإنسان إذا عمل عملاً إلا أن يثبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ عبد الله بن عمر:(يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) .
فأقول للأخ: استمر، وإذا كنت مسافراً فانظر الأيسر لك: إن كان الأيسر أن يصومه صام، وإن كان الأيسر أن يفطر أفطر.
وأما خوف الرياء فلا يهتم به؛ لأن الشيطان يخوف الرجل إذا رآه مقبلاً على العبادة فيقول: أنت مراءٍ، فليستعذ من الشيطان الرجيم وليمضِ في عمله ولا يهمه هذا.