للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استقدام الخادمات المسلمات سواء بمحرم أو بغير محرم]

فضيلة الشيخ! أريد أن أسأل عن استقدام الخادمات المسلمات وقد حصل بعض النقاش بيني وبين بعض الشباب يريد استقدامهن؛ سواء كان معها محرم أو ليس معها محرم جزاكم الله خيراً؟

أولاً: لا بد أن نوجه نصيحة إلى إخواننا عموماً، وهو أنه لا ينبغي أن يستقدموا خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة؛ وذلك لأن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة له إلى إنفاقها ولا ضرورة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال.

ثانياً: أن بعضهن غير مؤتمنات تلك الأمانة التي نثق بها، لهذا أقول: لا ينبغي أن نستقدم خدماً ولا خادمات إلا بشروط: فبالنسبة للمرأة أولاً: لا بد أن يكون معها محرم، فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فإذا استقدمتها وليس معها محرم فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: أن يكون محتاجاً إليها، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله ففي جواز ذلك نظر.

ثالثاً: ألا يخشى الفتنة، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده إن كان عنده أولاد فإنه لا يجوز أن يعرض نفسه لذلك.

رابعاً: أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه، ولا يصح أن يستدل بقول الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور:٣١] لا يصح الاستدلال بذلك على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده؛ لأن المستخدم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده، والأجيرة كالأجنبية في مسألة الحجاب.

خامساً: ألا يخلو بها، فإن كان ليس عنده أحد في البيت فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً، وإن كان عنده أحد في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة فإن ذلك لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) .

وفي البيت أيضاً لا يخلو بها، وإذا تحقق هذا الشرط بألا يكون هناك خلوة لكن بقية الشروط هل إذا جاءت إليه تعطيه القهوة والشاي والغداء والعشاء وهي كاشفة أم لا؟ السائل: قد يحصل نزاع بين الأخوين ويقول الأخ الذي يريد خادمة لزوجته: أنا لا أريد البقاء مع إنسان لا يحبني ولا يقدرني ولا يطيعني، ثم يحصل نزاع وشقاق بينهم قد يصل إلى قطع الرحم؟ الشيخ: قطع الرحم ليس بلازم، فقد يخرج الإنسان عن البيت والصلة موجودة، فإذا كان أحدهما لا يرضى وقال: والله لا أرضى أن تكون في بيتي ونحن لسنا بحاجة لها، لا أرضى أن تكون في البيت وهي متكشفة، فله أن يخرج ولا يعد متسبباً بقطع الرحم، يخرج ويزورهم بين حينٍ وآخر.

مادامت العلة في ذلك أن المرأة جاءت بلا محرم، وأنها ربما تنتهك الحجاب ولا تتحجب، فلا عليه شيء.