للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الإقامة في بلد الكفار لغرض الدعوة إلى الله]

فضيلة الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين) والآن نجد مئات الآلاف من المسلمين يقيمون بين ظهراني المشركين، وقد ذهب محسنون فبنوا معاهد إسلامية هناك من أجل تعليم أبناء المسلمين أولاً والدعوة إلى الله ثانياً، فهل إذا طلب من معلم أن يذهب ويقيم هناك ليعلم أو ليدعو إلى الله هل يجوز له أن يقبل؟

الإقامة بين ظهراني المشركين لا شك أنها ضرر، وأن الإنسان يعرض نفسه للفتنة والشر، ولكن إذا كان في الإقامة خير أكبر مثل أن يذهب هناك ليدعو الناس إلى دين الله أو ليعلم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة فإن هذا لا بأس به؛ لأن المصلحة هنا أكبر من المفسدة المتوقعة، على أنه يمكن أن يُحمل الحديث (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين) على أن المراد بذلك من لم يتمكن من إظهار دينه، وأما من تمكن من إظهار دينه فإنه لا يدخل في الحديث، لكن الأولى أخذه على العموم، فإذا كانت إقامته أنفع للإسلام والمسلمين فلا حرج.