أشهر الحج ثلاثة: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، فهل ينعقد الحج في أيام التشريق؟
أشهر الحج يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام، ويرى آخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوماً تنتهي بآخر أيام التشريق، والظاهر أنها ثلاثة أشهر أي: آخرها المحرم، ولا ينعقد الحج في أيام التشريق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الحج عرفة) وقد فات يوم عرفة.
السائل: قصدي هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج وقد فات يوم عرفة في أيام التشريق أو بعد انتهاء أيام التشريق للعام القادم لأنه في أشهر الحج؟ الشيخ: إذا أحرم للعام القادم فقد أحرم بالحج قبل أشهره، فينبني على الخلاف هل ينعقد الحج قبل أشهره؟ فمن العلماء من قال: ينعقد لكن مع الكراهة، ومنهم من قال: لا ينعقد، وعلى هذا يحول الإحرام إذا أحرم بالحج قبل أشهره إلى العمرة ويطوف ويسعى ويقصر وفي العام القادم يأتي بالحج.