للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قضاء الضامن لدين ضمينه من الزكاة]

رجل ضمن لآخر ديناً على ثالث فأعسر المدين، هل يجوز للضامن أن يسدد دين المضمون عليه من زكاته؟

نعم يجوز هذا لدخوله في عموم قول الله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة:٦٠] يقول الضامن: وأنا لم أقض الدين عن نفسي وإنما قضيته عن المدين، وأبرأت ذمته، وأعلم أنني لو قضيته من مالي لبقي الدين في ذمة الغريم، وحينئذٍ يكون قضائي إياه من زكاتي إبراءً لذمة الغريم، فيدخل في عموم الآية.