للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تقديم الصلاة لمن يدخل البلد وقت الصلاة الثانية]

فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان مسافراً ثم أقبل على بلده يريد أن يجمع ويقصر -مثلاً- الظهر والعصر ولكن في ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت العصر ثم يأتي وينام ويترك صلاة العصر؟ الشيخ: لكنه قد صلاها؟ السائل: قد صلاها مع الظهر، فهل يحق له أن يصليها مع الظهر؟

أقول: الإنسان مادام لم يصل إلى بلده ويدخل البلد فعلاً فله الترخص برخص السفر من الجمع والقصر، ولهذا صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ركعتين وقد أقبل على الكوفة فقالوا: [يا أمير المؤمنين! هذه الكوفة! فقال: إنا لم ندخلها] .

فيجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر كلها حتى يدخل البلد، فإذا صلى العصر مع الظهر ودخل البلد قبل العصر فله أن ينام ولا حرج عليه؛ لأنه أبرأ ذمته.