للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تجديد الوضوء]

شخص أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى بالوضوء التجديد وليس رفع الحدث، وهو يعلم أنه قد أحدث فهل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث؟

فهمتم!! رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد فهل يرتفع حدثه؟ الجواب: لا يرتفع حدثه؛ لأن التجديد إنما يكون تجديداً إذا كان على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة ماذا يجدد؟! فنقول لهذا الرجل: إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك وتوضأ بنية رفع الحدث، ثم أعد صلاتك، أما إن كان ناسياً الحدث يعني: جدد على أنه غير محدث ثم بعد أن جدد ذكر أنه محدث فهذا يجزئه.