للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قطع شيء من الحيوان لمصلحة راجحة له]

فضيلة الشيخ: عندنا نوع من الماعز السوري الشامي له آذان طويلة يزيد طول الأذن الواحدة عن ثلاثين (سنتمتر) بحيث إذا شربت من الماء وقع نصف أذنها في الماء، فإذا أكلت من العلف اتسخت أذنها بالعلف أو التبن، ثم إذا شربت أو أكلت من المعلف أدى ذلك إلى اتساخ الماء أو العلف وقد يسبب لها التهابات في أذنها، لهذا يقوم بعض الناس بقطع شيء من أذنها -النصف أو أقل- للأسباب السابقة، وهذا يسبب تجميلاً لها؛ ويزيد في سعرها، علماً بأن هذا العمل خالٍ من الاعتقادات الجاهلية، ومثل ذلك قص القرون لما فيه من الأذى ولما في قصها من جمال وزيادة في الثمن، لذا يقصونها أو يضعون عليها دواء منذ الصغر فلا ينبت القرن، وكذلك الخصي للتسمين وطيب اللحم، فما حكم هذه الأعمال، من قطع أذن وقرون وخصي الخرفان والتيوس، فنرجو الإجابة منكم وجزاكم الله خيراً؟

هذه ثلاثة أشياء كما جاء في السؤال، الأول: قطع الأذن، وقال السائل: إنه لا يريد بذلك ما يريده الجاهليون من البحيرة وشبهها إنما يريد ثلاثة أمور: الأول: منع الأذى أو المرض بطول هذه الآذان.

الثاني: التجميل.

الثالث: زيادة القيمة.

وجوابنا على هذا أن نقول: لا بأس بذلك بشرط: ألا يكون في هذا ألم على البهيمة؛ لأن هذا الألم إذا لم يكن هناك سبب بين لا يجوز، فمن الممكن أن تبنج الأذن وتقطع، أو يعمل فيها عمل آخر بحيث لا تتأذى من القطع.

وأما قطع القرون فهو أهون؛ لأن القرون كما قال السائل ربما يحصل فيها أذية، تنطح بها من عاندها.

وأما الخصاء فهو أيضاً جائز إذا كان فيه مصلحة، ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة.