للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس (الشماغ) و (الغتر)]

عفا الله عنك يا شيخ، الآن مسألة لبس (الشماغ) أو (الغترة) ما حكمه في الشرع؟ الشيخ: ماذا تريد أن تقول؟ السائل: لأنه كثر الكلام على المسألة، شخص يقول: ليس لها داعٍ؛ لأنها تسبب الحر في الرأس! الشيخ: يعني: يريدنا أن نُصَلِّع؟! السائل: لا، يقول: لا نحتاج أن نلبس (شماغ) .

الشيخ: ماذا؟ السائل: يقول: لا نحتاج أن نلبس شماغ، ولا أدري ما هو الرد على هذا السؤال؟!

قل له: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) [الأعراف:٣٢] هذه الآية، ثم قل له آية أخرى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ} [النحل:١١٦] .