بعض الكتب لم تذكر بعد الطواف وصلاة ركعتي الطواف الذهاب إلى زمزم، فهل ورد في الحج أم في العمرة أم في كليهما؟
هذه اختلف فيها العلماء: هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبداً، أو إنه احتاج إلى الشرب وقام يشرب؟ ما ندري، فما دامت المسألة مشكوك فيها هل هي عبادة أو طبيعة لا نشرعها إلا لو أمر الرسول بهذا، فقال: من طاف فليشرب من ماء زمزم، أليس من الممكن أن الرسول لما طاف احتاج إلى الشرب؟ هذا ممكن لا شك، ولهذا لم يبلغني الآن أنه شرب حين طاف للعمرة عمرة الجعرانة ولا عمرة القضاء، وعلى هذا فيه احتمال قوي جداً: أنه شربه لحاجته إليه، فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون هذا، يرون أن هذا احتاج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشرب فشرب.
إنما الشرب من ماء زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب؛ لأنه (لما شرب له) كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لما شرب له لأي شيء؟ قيل: إنه لما شرب له لإزالة العطش أو لإزالة الجوع أو لإزالة المرض العضوي البدني، وأما تعميمه لكل شيء حتى الواحد يشرب لأجل أنه يتزوج، والله! في النفس من هذا شيء، أو يشرب لكي يصير ابن هشام في النحو وابن تيمية في الدين والعلم، ما أظن هذا، لكن نعم هو ينتفع به البدن بإزالة العطش وإزالة الجوع وإزالة السقم، كما جاء في حديث آخر أنه (شفاء سقم وطعام طعم) .