حكم المسافر إذا نوى قصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهواً
فضيلة الشيخ! كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر فصليت الظهر والعصر قصراً وجمعاً، ولكن صليت العصر، فالذي كان يصلي العصر لا يحسن الركوع والسجود، وصلى بنا ثلاث ركعات سهواً، وعندما جلست للركعة الثالثة قمت فأكملت الركعة الرابعة وسلمت ولم أسجد سجود السهو، وهذا كله جهلاً مني، ولكني عدت وصليت مرةً أخرى صلاة العصر لأقطع الشك الذي في قلبي قصراً، وجزاكم الله خيراً؟
أما إعادتك الصلاة فلا بأس، وهو عملٌ صحيح، وأما كونك أكملت الرابعة وقد قام الإمام إلى الثالثة سهواً ثم سجد السهو فغلط منه؛ لأن الإنسان إذا كان مسافراً يقصر الصلاة وقام إلى الثالثة سهواً وجب عليه أن يرجع متى ذكر، يرجع ويجلس ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم ويأتي بسجدتين ويسلم، هذا واجب على الإمام، ولكن لعله جاهل ويكون السجود للسهو جبراً عن النقص إن شاء الله تعالى.
السائل: من لا يطمئن في الركوع والسجود هل نصلي خلفه؟ الشيخ: لا.
من لا يطمئن للسجود والركوع فلا يصلى خلفه، من حين ما يركع أول مرة وعرفت أنه لم يطمئن فانوِ المفارقة وأكمل الصلاة وحدك.