للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن]

ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟

تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة:٣] يعني: الجماع.