[حكم من تزوج امرأة في بلاد أجنبية بنية طلاقها عند رجوعه إلى بلده]
رجل سافر إلى بلاد أجنبية فخاف على دينه من الزنا، فأراد أن يتزوج بنية أن يطلقها إذا رجع إلى بلاده، ولكن لا يشترط هذا في عقد الزواج، هل هذا الزواج باطل؟
هذا بارك الله فيك فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول: النكاح غير صحيح؛ لأن المنوي كالمشروط، فكما أنك لو قلت للزوجة: أتزوجك ما دمت في البلد فهو حرام ونكاح متعة، وكذلك ما نويته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ، وبعض العلماء قال: لا بأس به؛ لأن الإنسان يتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، لكن يرغب فيها ولا يطلقها.
وعندي أن ذلك لا يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها؛ لأنهم زوجوه على أساس أنها تبقى معه، ولو علموا أنه يريد أنه يطلقها إذا رجع إلى البلد ما زوجوه، ثم إنه كان فيه مفسدة في الوقت الحاضر، أنا سمعت بعض الناس لما سمع بالقول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل أن يتزوج أسبوعاً ويرجع، هذا زناً واضح، والعلماء الذين أفتوا ما يريدون هذا.
يقولون: غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن ليتزوج، قدم لغرض ورأى من نفسه أنه لا بد أن يتزوج، يتزوج ولا حرج أنه ينوي أن يطلقها إذا ذهب، وأنا أميل إلى أن هذا حرام، لكنه ليس نكاح متعة إنما حرام لكونه غشاً للمرأة ولأهلها.