للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النذر لأحد الأولياء وما يترتب عليه]

امرأة نذرت لأحد الأولياء وهو ميت، نذرت له كلما تضع مولوداً ذكراً كان أم أنثى أن تعطيه خروف (طلي) الشيخ: تعطيه من؟ السائل نفسه: تعطيه الولي.

الشيخ: وهو ميت؟ السائل: نعم تذبح.

ولقد سبق أن أوفت باثنين والباقي اثنان، وطبعاً هذا الخروف تسلمه لشخص يقال له الخليفة أي: خليفة الولي المتوفى، وهو يتصرف في هذا الخروف على مزاجه إن شاء ذبحه للموجودين، وإن شاء باعه في السوق وقبض قيمته سؤالنا: هل يجوز لزوجها أن يعطيها في الإيفاء بهذا النذر؟ الشيخ: يعطيها مال لتوفي؟ السائل: إي نعم.

أو يرفض، علماً بأن الزوجة متمسكة بهذه العقيدة أي: أنها تعتقد اعتقاداً جازماً أن هذا الولي المتوفى يمكنه أن ينفع ويضر، وما حكم بقاء زوجها معها وهي على هذه الحالة؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا في ذلك ولو كانت الإجابة مسجلة في شريط تكون أفضل لإرسالها إلى الكثير الذين عندهم هذا الاعتقاد، وإذا لم يتيسر الشريط أرجو الإجابة بأي وسيلة كما أرجو أن تدلونا على أسماء أشرطة من المكتبات يكون فيها عظة لمثل هذه المشكلة أثابكم الله ووفقكم إلى كل خير، مقدمه أخوكم سوداني الجنسية؟

الجواب على هذا يتضمن شيئين: الشيء الأول: يقول: هل يلزم زوجها أن يعطيها لوفاء النذر؟ ونقول: لا يلزم زوجها بل ولا يحل له أن يعطيها للوفاء بهذا النذر، بل إذا أصرت على العقيدة التي ذكرها السائل: أن هذا الولي ينفع ويضر، فهي مشركة ولا يجوز له أن تبقى معه، يجب عليه الفراق؛ لأن المسلم لا يحل له أن يتزوج المشركة.

أما الثاني: فنقول لهذه المرأة: إن نذرك نذر باطل؛ لأنه معصية، ولا نذر في معصية، وعليها أن تكفر كفارة يمين عن النذر، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذه العقيدة، وتعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء قال له: {قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً * قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً} [الجن:٢١-٢٢] يعني: لو أرادني الله تعالى بشيء فلا أحد يجيرني من الله، ويعصمني منه، فكيف أنا أجير غيري؟! وإذا كان هذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بمن دونه؟! وعلى هذا نقول: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون، والذبح لهم شرك بالله عز جل مخرج عن الملة، ولو ماتت وهي على هذه الحال لكانت من أصحاب النار، لقول الله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [المائدة:٧٢] .

فالآن قل للأخ: أولاً: يجب عليه مفارقتها حتى تتوب من هذا الشرك، فإذا تابت فإنه يجب عليها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين.

وثانياً: يجب عليه أن يعظ هذه المرأة ويخوفها بالله، ويقول: إن عملها هذا شرك أكبر ولو ماتت عليه لماتت إلى النار والعياذ بالله.