للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضوابط إمارة الأمير في السفر وحكم مخالفته]

إذا تأمر شخص على مجموعة أثناء السفر فما هي ضوابط إمارته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد المجموعة أثناء السفر هل يكون آثماً، أم لا؟

من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحداً لئلا تكون أمورهم فوضى، ولابد أن يكون مطاعاً فيما يتعلق بمصالح السفر، أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته، فمثلاً: لو قال لإنسان من الذين معه: لا تصم وهو يحب أن يصوم يوم الإثنين مثلاً، فلا تلزمه طاعته في ذلك، لكن لو قال: ننزل في هذا المكان الآن لزمه طاعته.

وعلى الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة، وألا يتصرف إلا في مصلحة القوم، وكما أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، حيث لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة، ومعلوم أننا إذا قلنا يجب طاعته فإنه يأثم من خالفه.