للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قتل الحشرات في الحرم]

ما حكم قتل الحشرات في الحرم؟ الشيخ: مثل ماذا؟ السائل: مثل أي شيء يؤذي.

الشيخ: مثل ماذا؟ السائل: طيور أو أي شيء.

الشيخ: حمام؟ السائل: حمام أو أي شيء.

الشيخ: ما حكم قتل الحشرات في الحرم؟ وأردت منه مثالاً للحشرات ولكنه عجز وقال: الطيور.

السائل: أي شيء.

الشيخ: قتل الآدمي؟! السائل: آدمي؟! الشيخ: أنت تقول: أي شيء.

السائل: قتل الحشرات.

الشيخ: حشرات مثل ماذا؟!! السائل: إذا كان داخل الحرم مثلاً نمل أو أي شيء؟ الشيخ: مثل النمل! أنا ما رأيت نملة في الحرم.

السائل: حكم قتل الحمام.

الشيخ: حدد لي الآن، انظر أن فهمت الآن أن من الحشرات الحمام! السائل: هذا مثال.

الشيخ: البعوض؟ طيب على كل حال الحشرات ونحوها ثلاثة أقسام: القسم الأول: قسم أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل والحرم، حتى لو تجده في وسط الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) والوزغ أيضاً مأمور بقتله، أتعرف الوزغ؟ السائل: البريص.

الشيخ: يسمى السام والأبرص والوزغ والضاطور، المهم لكثرة وجوده بين الناس كثرت أسماؤه، على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الأوزاغ وقال: إنه كان ينفخ النار على إبراهيم، سبحان الله! هذه الحشرة الضعيفة سلطت لتنفخ النار على إبراهيم، لذلك نحن الآن نقتلها امتثالاً لأمر الله تعالى، وانتصاراً لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنها تنفخ النار عليه.

هذا القسم الأول: ما أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل والحرم ولا إشكال.

القسم الثاني: ما نهى عن قتله، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل: النملة والنحلة والهدهد والصرد.

هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى، فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل.

القسم الثالث: ما سكت الشرع عنه كالصراصير والجعلان والخنفساء وما أشبهه، هذه قال بعض العلماء: إنه يحرم قتلها، وقال بعضهم: إنه يكره، وقال بعضهم: إنه يباح، لكن تركه أولى، وهذا القول الثالث هو الصواب أن قتلها مباح، والدليل: أنه لم ينه عنها -أي: عن قتلها- ولم يؤمر بها -أي: بقتلها- مسكوت عنه لكن الأولى ألا تقتل، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء:٤٤] فدعها تسبح الله عز جل ولا تقتلها، لكن لو قتلتها عليك إثم؟ لا.

انتهينا الآن من الحشرات المحرمة، بقينا في الأشياء الحلال ومعروف أن مكة شرفها الله عز وجل لا يجوز فيها قتل الصيد، كالحمام والبط والأرانب والغزلان وما أشبه ذلك، انتهى.

- لكن البعوض من أي الأقسام؟ نقول: إنه ممن أمر بقتله قياساً على الخمس؛ لأن البعوض مؤذٍ بلا شك، أذيته واضحة، أحياناً تقرصك البعوضة وينتفخ الجلد، وربما يسبب جروحاً فهي مما أمر بقتله، لكن إذا لم نتوصل إلى قتله إلا بصعوبة كما يوجد الآن مما يعلق في المقاهي والدكاكين والمساجد أيضاً فهل نفعل أم لا نفعل؟ نفعل.

ونضع هذه الصاعقات حتى تجذبها وتصعقها.