بعض الناس يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي:(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) ، فيقرأ الفاتحة ويعيد الفاتحة مرة ثانية، ويستدل بهذا الحديث، فما حكم ذلك؟
حكم هذا أن من قرأ الفاتحة ثم أعادها لا تكفيه إعادتها عن قراءة السورة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ولكن كيف يقرأ هذا؟! نرجع إلى السنة، وإلا لكان للقائل أن يقول: يكفي أن يقرأ آية أو آيتين من كتاب الله بدون الفاتحة، أو يقول: يمكن أن يقرأ السورة قبل الفاتحة، فنحن نرجع في هذا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أبداً لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه كرر الفاتحة، غاية ما هنالك أنه كرر سورة الزلزلة أي: قرأها في الركعة الثانية، وشك الراوي نفسه: هل أعادها نسياناً، أو استناناً؟