في أمر الدعوة إلى الله في دولة مسلمة، الداعين يقومون بأمر الدعوة للنساء من دون أن يكون هنالك حجاب، لكن النساء كن لابسات زياً إسلامياً، أو أقرب إلى الزي الإسلامي تماماً، فينكر عليهم؛ ونحن نقوم بهذا الأمر لمتطلبات منها: ربما القوم لم يأتهم داعية من قبل فيكون إذا ضرب الحجاب أو يكون الآن ليس له وقت، أو لا يستوعبون الكلام كما ينبغي، وهل الأمر بالحجاب في الآية أن يكون الحجاب الذي يكون بينك وبين النساء أم أن المرأة نفسها إذا لبست الحجاب، يكون كافياً وفقكم الله؟
الواجب على الداعية أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يجعل الحسنات الصافية غامرة للسيئات التي هي أقل منها، فكونه يأتي إلى النساء ويدعوهن إلى الله عز وجل، ويبين ما يجب من أركان الإسلام، والإخلاص، والمتابعة، والصلاة، خير من كونه يدعهن؛ لأنهن كاشفات الوجوه، نقول: اذهب وادعهن ولو كن كاشفات الوجوه، وغض البصر ما استطعت، ثم بعد أن يتقرر الإيمان في قلوبهن، وتتبين منزلتك عندهن، مرهن بتغطية الوجه، والحجاب ليس معناه أن يكون بينك وبين المرأة ساتر، الحجاب إذا غطت وجهها كفى.