[حكم من لم يكمل صلاته خلف إمامه عند سجود الإمام للسهو]
رجل صلى، وفاتته من الرباعية ولما قام ليقضيها سجد الإمام السهو، أو تكلم هو والمأمومون، وقد قام هذا الذي فاتته ركعة ليأتي بالركعة، فسجد الإمام فكيف يفعل؟ هل يرجع؟
أُعطيك قاعدةً: إذا كان سجود الإمام بعد السلام؛ فقم من حين أن يسلم، ولا تسجد معه؛ لأن صلاته تمت، ولا يمكنك أن تتابعه فيها؛ لأنك لو تابعته لوجب أن تسلم ولا يمكنك أن تسلم قبل انتهاء الصلاة، وعلى هذا فقم وأكمل صلاتك، ثم إن كان سهو الإمام الذي سجد من أجله قبل أن تدخل معه، فليس عليك شيء، وإن كان سهو الإمام بعد أن دخلت معه، فهنا إذا انتهيت من الصلاة وسلَّمت فاسجد سجدتين.
فخذ هذه القاعدة، أي مسألة ترد عليك طبِّقها على هذا.