للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الطهارة للطواف]

هل الطهارة في الطواف واجبة إذا كان هناك زحام شديد؟

أكثر العلماء على أنها واجبة, وأن الإنسان إذا طاف محدثاً فلا طواف له, وإذا أحدث في أثناء الطواف وجب عليه الخروج, لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست واجبة, وأن الطواف على طهارة أكمل وأفضل, ولكن ليست بواجبة, ولا شك أن كلام شيخ الإسلام في الوقت الحاضر في أيام الزحام هو الأنسب, لأنه أحياناً في طواف الإفاضة في الحج يحدث الإنسان -رجل كان أو امرأة- في أثناء الطواف, على رأي جمهور العلماء عليه أن يخرج من الطواف ويذهب يتوضأ, وعلى رأي الشيخ رحمه الله يقول: ليستمر في طوافه يكمل ولا عليه, ولا شك أن هذا القول أرفق بالناس, لأنه لا يوجد دليل على أن الطواف لابد فيه من الوضوء, الوضوء للصلاة: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:٦] فعلى رأي الشيخ رحمه الله يستمر ويكمل ولا عليه، وهذا الذي نراه ونفتي به.

على رأي الجمهور إذا قلنا: اذهب توضأ, ما الذي يخرجه من الزحام أولاً؟ إذا خرج من الزحام ما الذي يمكنه من الوضوء؟ لأن الحمامات كلها مزحومة, إذا قدر أنه توضأ ثم رجع يطوف وأحدث, نقول: اذهب ثانية, وكلما رجع وأحدث، قلنا: اذهب ثالثة! هذه مشقة, وهذا وارد في أيام الزحام, كثير من الناس لا يتحمل الزحام إطلاقاً ويصيبه الحدث إما قطرة من بول تخرج, وإما ريح, فنحن نقول فتوانا: إن الأفضل بلا شك أن يطوف على طهارة, لأنه إذا طاف سوف يصلي ركعتين بعد الطواف وهذا لابد من أن يكون على طهارة في الركعتين, لكن في حال المشقة نرى أنه لا بأس أن يطوف على غير طهارة, كذلك لو أتانا إنسان وأخبرنا أنه طاف بلا طهارة، لا نقول: هل هناك مشقة أم لا؟ انتهى الأمر والطواف صحيح.