للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز رمي الجمار مرة واحدة إذا كان لحاجة]

فضيلة الشيخ! هناك من يرى جمع رمي الجمار لأيام التشريق مرة واحدة ويرمى يوم الثالث عشر (٦٢) أو (٦٣) حصاة فما رأي فضيلتكم؟

رأينا أن هذا قول لبعض العلماء: أنه لا بأس أن يجمعها في آخر يوم، والصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في يومه، إلا إذا كان هناك حاجة، مثل: أن يكون منزل الإنسان بعيداً في أقصى منى، ويشق عليه أن يتردد كل يوم فهنا لا بأس أن يجمع ولكن يرمي الثلاث عن اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الثلاث عن اليوم الثاني، ودليل جواز هذا عند الحاجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد.