للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من أحكام سجود السهو]

إذا كان الإمام يصلي الظهر وأتى بركعة خامسة فهل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ وهل على المأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات أن يسجدوا مع الإمام أم يقضوا ما فاتهم، جزاك الله خيراً؟

نعم.

إذا زاد الإمام في صلاته ركعة مثل أن يصلي الظهر خمساً فإن عليه أن يسجد للسهو، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً، فلما سلم قالوا له: يا رسول الله! أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه، واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين) .

وعلى هذا فنقول: إذا زدت في صلاتك ركعة كخامسة في رباعية، ورابعة في ثلاثية، وثالثة في ثنائية؛ فإنك تسجد للسهو بعد السلام، كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أما المسبوق فإنه لا يسجد مع الإمام إذا كان سجوده بعد السلام؛ لأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إذ أن الإمام سوف يسلم، وهذا المسبوق لن يسلم فيقوم المسبوق، ثم إن كان السهو الذي سجد من أجله الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه، وإن كان السهو الذي سجد من أجله الإمام بعد أن دخل هذا المسبوق معه فإنه إذا سلم من صلاته -أعني: المسبوق- سجد سجدتين.

واعلم أن السجود بعد التسليم لا بد فيه من السلام بعد السجدة الثانية.