للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الصلاة منفرداً خلف الصف الذي لم يكتمل

فضيلة الشيخ: إذا صلى خلف الصف رجل والصف الأول لم يكتمل، فما حكم صلاته مع أنه جاهل؟

الصحيح: أنه إذا صلى خلف الصف منفرداً ولم يكن الصف قد كَمُل الذي أمامه أن صلاته باطلة، وأن عليه الإعادة ولو كان جاهلاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولم يقل: هل كنت تعلم أم لا؟