صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة؛ لأنها معروفة، وصلاة النافلة الوتر تكون ركعة واحدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى) وصلاة النافلة غير الوتر، وقد صحح بعض العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتطوع بركعة لكن مع الكراهة.
والذي يظهر لي أنه لا يصح التطوع بركعة، وما ورد عن بعض السلف فهو كغيره من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(صلاة الليل مثنى مثنى) وفي رواية: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وهذا يدل على أنه لا يتطوع بركعة واحدة.
السائل: ما حكم إنهاء الصلاة بتسليمة واحدة؟ الجواب: الاقتصار على تسليمة واحدة يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط، ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل، والصحيح: أنه لا يجوز الاقتصار عليها لا في الفرض ولا في النفل، وأن الواجب أن يسلم مرتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين، ويقول:(صلوا كما رأيتموني أصلي) فكون النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على التسليمتين يدل على أنه لا بد منهما، وهذا هو المشهور عند علماء الحنابلة رحمهم الله.