للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اشتراط الولي في عقد النكاح]

مسألة تساهل فيها بعض مشايخ بلادنا، وهي مسألة عقد النكاح بلا ولي، فما الحكم في هذه المسألة مع أدلة الكتاب والسنة؟ وهؤلاء المشايخ يستدلون بأعذارٍ يقولون: إن الولي لا نستطيع أن نخبره إذا كانت المرأة في بلدٍ غير بلد الولي، ويقولون: كيف نحصل عليه بالهاتف إذا كانت البلد بعيدة في القرى، وإذا حصل العقد بهذا الشكل وأجاز الولي بعد الخلوة أو الدخول هل يمضي هذا العقد أو بعقدٍ جديد؟

أولاً: بارك الله فيك اعلم أن بعض العلماء يقول: إذا كانت المرأة عاقلة بالغة فلها أن تزوج نفسها، ولا تحتاج إلى ولي، فلعل العلماء عندكم يرون هذا الرأي.

السائل: ما هو الصحيح؟ الشيخ: الصحيح: أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وإذا كان الولي غائباً تنتقل الولاية إلى من بعده، فمثلاً: إذا كان أبوها غائباً ولها عم قلنا لعمها: زوجها، إذا لم يكن لها أقارب زوجها القاضي، وإذا لم يوجد قاضٍ يزوجها الأمير في قريتها، وإذا لم يوجد، فتوكل من تراه أهلاً لذلك.

السائل: وإذا مضى على هذا العقد غير الصحيح قلنا: إنه لا يصح، هل يؤثر في الإثم مثلاً إذا جاء الولد؟ الشيخ: إذا كان الزوج حينما دخل على زوجته التي تزوجت بلا ولي يعتقد أن النكاح صحيح فالولد ولده، لكنه إذا تبين له بعد ذلك أن النكاح غير صحيح يعاد العقد فقط.