تدفع الزكاة للأقارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعها للأباعد، إلا من وجبت عليك نفقته، فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته؛ لأنك إذا أعطيته ذلك وفرت على نفسك النفقة التي كانت واجبة لهذا الشخص.
ولهذا نقول: يجوز قضاء دين القريب، ولو وجبت نفقته عليك فتنفق عليه وتقضي دينه من زكاتك؛ لأن دين القريب لا يلزمك قضاؤه حتى لو كان الأب، فلو أراد الابن أن يقضي ديناً على أبيه، وأبوه لا يستطيع قضاءه فقضاه الابن من زكاته، فلا حرج.
السائل: الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها فقير، فهل يجوز أن يعطيها أخوها من زكاته؟ الشيخ: لا بأس أن يعطيها من زكاته.