للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة]

قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) هل الذي يتخذ الفضة للزينة هل يدخل تحت هذا الوعيد؟ وهل هو محرم؟

هذه فيها خلاف بين العلماء: من العلماء من يقول: إن اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام سواء استعملت أو لم تستعمل، سواء استعملت في الأكل أو الشرب أم في غيرهما.

ولكن الصحيح: إنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب، والنهي تخصيص؛ لعموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة:٢٩] فإذا كان كل ما في الأرض فهو لنا ننتفع به حيث لا نهي فيه فإنه يدخل في ذلك اتخاذه للزينة أو استعمالها مثلاً في غير الأكل والشرب، كما أذن استعمالها في حفظ بعض الأدوية وحفظ الدراهم وما أشبه ذلك، هذا هو الصحيح، وإذا كان الرسول إنما نهى عن الأكل والشرب فسكوته عن بقية الانتفاع يدل على الجواز.

هذا هو الذي يترجح عندي والمسألة فيها خلاف بين العلماء.