هذا محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول: إنه إذا رمى حصل له التحلل الأول.
وبعضهم يقول: لا يحصل إلا بالتحلل والحلق.
وهذا محل بحث عندنا ومحل نظر، ولو قال قائل: لماذا لا نعمل بالأحوط؟ فنقول: لا يحصل التحلل إلا بالاثنين: الرمي والحلق، قلنا: نعم هذا أحوط من جهة أن الإنسان يبتعد عن المحظورات، لكن قد يكون بعض الأحيان الأحوط أن نجعله يحل بالرمي، مثل: لو أن إنساناً جامع زوجته بعد الرمي وقبل الحلق، لو قلنا: إنه لا يحل إلا بالحلق لكان هذا الجماع قبل التحلل الأول، ولزم منه فساد النسك والمضي فيه وقضاؤه وبدنة، وإذا قلنا: حل بالرمي لم يفسد نسكه ولم يلزمه بدنة، وإنما يلزمه فدية.
فالواقع أن الاحتياط مشكلة إن احتطت وقلت: لا تحل إلا بعد الرمي والحلق قلنا: هذا طيب احتياط، لكن أتتنا الصورة الثانية: إذا جامع الإنسان بعد الرمي وقبل الحلق فبماذا نعامله؟ إن قلنا: إنه لا يحل إلا بالحلق لزم من هذا أن يكون حجه فاسداً وأن عليه القضاء والبدنة، وإن قلنا: إنه حل التحلل الأول فحجه صحيح وليس عليه إلا فدية.