للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الفترة التي تطهر فيها المرأة وقد كانت في شك من طهارتها]

لو قطع الدم عن النفساء بعد العشرين، فجلست يومين أو ثلاثة أيام ترقب تظن إنها نفساء ثم تبين لها إنها طهرت وانقطع الدم، فماذا عليها في الثلاثة الأيام التي لم يوجد فيها دم؟

إن قضت الصلاة فهو خير، وإن لم تقض فلا شيء عليها؛ لأن تركها للصلاة مبني على أصل، وهو أنها نفساء، فهي من جنس المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: (يا رسول الله! إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة.

) ، فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس عادتها أو تعمل بتميزها ولم يأمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها؛ لأنها بنت على أصل، فهذه المرأة نقول: إن قضت الصلاة فهو خير وإن لم تقضها فلا شيء عليها.

السائل: وما حكم الصيام كذلك إذا كانت في رمضان مثلاً؟ الشيخ: الصيام لا بد أن تقضيه على كل حال.

السائل: براءة للذمة تقضيه أم هي أصلاً ما فطرت يا شيخ إلا لأنها تظن أنها الشيخ: ما يخالف هي ما صامت؟ السائل: ما صامت.

الشيخ: تقضي الصوم، لأن الصيام يقضى على كل حال، لكن الصلاة لا تقضى في الحيض أو النفاس.

السائل: على أكبر مدة يا شيخ، أطول مدة للنفساء؟ الشيخ: أطول مدة ستون يوماً ولا حد لأقله، أي: لو لم تنفس إلا يوماً وليلة كفى، أو يوماً كفى أو ساعة كفى.