للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إحراق الحشائش وغيرها للمصلحة]

في بعض المزارع الذي عنده رشاشات عندما ينتهي من الزرع يحرقه فهل يجوز هذا؟ الشيخ: لماذا؟ السائل: بعض المزارع عندهم محوري ورشاش، فهو عندما ينتهي من الزرع يحرقه وهو مسافة كبيرة من الزرع وفيه من الدواب.

الشيخ: لماذا أحرقه؟ السائل: يحرقه ليتخلص من بعض الشجر وبعض الحشائش والنوابت.

الشيخ: هذا لا بأس به، يعني: بعض الفلاحين إذا انتهى الموسم أحرق الأرض بما فيها من الأشجار والنوابت، يقول: من أجل أن يقضي على الحشائش الضارة وهذا لا بأس به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق نخل بني النضير، مع أن النخل لا يخلو من أفراخ الطيور أو غيرها، فهل هذا الرجل أحرقها ليقتل ما فيها من الحشرات؟

لا.

أحرقها ليتخلص مما يؤذيه من الحشائش والنوابت، وهذا ما قصده، فلا بأس به، ويجب أن تعلم الفرق بين المقصود وبين التابع، مثلاً في القتال: لا يجوز أن نقتل الصغار، ولا النساء، ولا الشيوخ، لكن لو اضطررنا أن نرمي هذه القرية بالمدافع فسوف تقتل النساء والأطفال والشيوخ، ولكن هذا يكون تبعاً.