للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التصوير الفوتغرافي]

فضيلة الشيخ! يوجد أحد الشباب أشكل عليه أمر التصوير إشكالاً كبيراً، ويقول: هناك أحاديث صريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريمها وإنه جائز في حال الضرورة وعنده إشكالات كثيرة نريد بسطها؟

الواقع أنه ليس هناك إشكال؛ لأن التصوير الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مضاهاة لخلق الله؛ ليس عندهم آلات تعكس الصورة، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرسمون باليد، والراسم باليد مضاهٍ لخلق الله، لأن هذا عمله بيده هو الذي قدر العين، قدر الأنف، قدر الشفتين وما أشبه ذلك فيكون مضاهياً لخلق الله، وأما في وقتنا الحاضر فإن المصور لا يفعل هذا، ولا يصور بيده، وإنما ذلك بآلة تنعكس على ما أمامها سواء كان رجلاً أو حيواناً أو شجراً أو أي شيء فيطبع فيها، لكن الإنسان ليس له عمل في تخطيطها وتكييف عينيها وشفتيها وأنفها، فليس هذا من التصوير في شيء.

فلا إشكال عليك أبداً، استعن بالله لكن لا تعملها على وجه العبث أو الذكرى أو ما أشبه ذلك، ولكن يتوقف عليها أن يدخل الإنسان المدرسة -مثلاً- أو يتوظف في وظيفة ينفع المسلمين بها أو أن يسافر لحاجة فلا إشكال فيها.

الآن لا ينضبط الناس إلا بالصورة، وإلا كان كل إنسان يأتي يزور عليك ويقول: أنا فلان الفلاني وليس هو كذلك.

السائل: ولكن تحريم التصوير في الأحاديث أطلق ولم يقيد؟ الشيخ: لا.

وصفهم بأنهم يضاهون بخلق الله وهذا تقييد.