[حكم بيع الشيء بثمن مرتفع على ثمنه الأصلي عند التأجيل]
تاجر يشتري من شخص سيارة بمبلغ مليونين ونصف جنيه بشيك مؤجل، لمدة ستة أشهر، أو أربعة ملايين جنيه سوداني لمدة سنة، ثم يبيع السيارة في ذلك المجلس بمبلغ مليون ونصف جنيه سوداني، ما الحكم في هذا البيع؟ وهل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة علماً بأنه ما زال مستنداً في يد البائع الأول؟ ويقول ملحوظة: علماً بأن قيمة السيارة الحقيقية في السوق مليون ونصف.
هو لا بأس أن الإنسان يشتري سيارة أو غيرها بثمن نقداً حاضراً أقل مما لو اشتراها بثمن مؤجل، فمثلاً يقول: أنا أشتري هذه السيارة بعشرة آلاف نقداً أو باثني عشر ألفاً إلى سنة، ثم يتفقان على أحد الثمنين قبل التفرق، هذا لا بأس به، وليس من باب بيعتين في بيعة كما ظنه بعض أهل العلم، بل هذا تخيير للرجل بين هذه البيعة أو هذه البيعة، وسوف لا ينصرفان من مكانهما إلا وقد عينا ذلك إما المؤجل أو المعجل، وأما التحويل على الثمن بالشيك فلا بأس به أيضاً؛ وذلك لأن بيع السيارة بالدراهم ليس فيه ربا.
وأما كون المشتري يبيع السيارة بثمن أقل من أجل أن يأخذ ثمنها فهذه تسمى عند العلماء مسألة التورق، إن باعها على غير الذي اشتراها منه، وإن باعها على الذي اشتراها منه فهي مسألة العينة، فصاحب السيارة اشتراها من زيد باثني عشر ألفاً مؤجلاً إلى سنة، ثم باعها على عمر بعشرة آلاف نقداً هذه تورق، فإن باعها على زيد الذي اشتراها منه أولاً بعشرة آلاف فهذه مسألة العينة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التورق هل هي حلال أو حرام؟ فاختار بعض العلماء: أنها حلال إذا احتاج الإنسان إلى النقد يعني: إلى الثمن، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها حرام وأنها من العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتياط ألا يفعل، يقال: إذا كنت محتاجاً دراهم ووجدت من يقرضك فهذا المطلوب، وإن لم تجد فعليك بالسلم يعني: أن تأخذ دراهم بسلعة مؤجلة تصفها وتبين صفاتها بأن تقول مثلاً: أعطني عشرة آلاف ريال وأنا أعطيك سيارة بعد سنة صفتها كذا وكذا وتضبطها بالصفات هذا جائز لأن الصحابة فعلوه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) .
السائل: هل الشيك المؤجل إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة علماً بأن المستند ما زال في يده يعني يكون لمدة سنة؟ الشيخ: الشيك المؤجل يعني: الشيك الذي كتب لإنسان بثمن مؤجل إذا كلم صاحب البنك وقال: نعم عندي هذا، صار كأنه دين تجب الزكاة فيه.