للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاستنابة في الحج والعمرة]

عفا الله عنك الاشتراط يا شيخ في الاستنابة للحج والعمرة هل يلزم أن يكون من يحج عنه ميتاً أو عاجزاً أو إنساناً مسئولاً، أو مشغولاً فيعطي شخصاً مبلغاً من المال من أجل أن يعتمر عنه ويحج؟

إذا كان هذا الحج فريضة فلا يجوز أن يستنيب القادر من يؤدي عنه، وإذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم: إنه يجوز إذا جاز الاستنابة في الفريضة، بأن يكون عاجزاً لا يستطيع، وأما القادر فلا، وقال بعض العلماء: النفل ليس فيه استنابة، لا العاجز ولا القادر؛ لأن هذه العبادات مطلوبة من الإنسان نفسه، فإن كان قادراً فذاك المطلوب، وإن لم يكن قادراً فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان مما تدخل فيه النيابة، وهذا في نظري أقرب إلى الصواب، لأننا لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان غير قادر وأناب والغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطى الناس يحجون عنه، فنحن نقول: هذه عبادة إما أن تقوم بها أنت وإلا فاتركها، وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاك المال أن تعين من يحتاج إلى الحج في الفريضة أو في النافلة، فهو أفضل من أن يقول: يا فلان حج عني.