فضيلة الشيخ! ذكر ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي: في كتاب النكاح باب القَسْم، أن الرجل إذا تزوج حرة وأمَة، فليجعل للحرة ليلتين وللأمَة ليلة، فكيف يجمع مع الحرة أمَةً مع أن أكثر أهل العلم ذكر أنه لا يكون ذلك إلَاّ بشرطين: خشية العنت.
وعدم الطول للحرة؟
هذا يمكن، فربما تكون الحرة لا تكفيه، وإذا كانت لا تكفيه، فلابُدَّ أن يتزوج بأخرى، وإذا لم يجد حرة ووجد أمَة فذاك جائز.
لكن كونه يجعل للأمَة ليلة وللحرة ليلتين فيه نظر؛ لأنه لمَّا تزوجها وأبيح له أن يتزوجها، وجَبَ عليه أن يسوي بينهما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:(من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل) وهذا الحديث عام، (كان له امرأتان) ، وهذا له امرأتان، فيجب أن يعدل بينهما.