[من حلف بالطلاق على زوجته إن ذهبت تدعو أحد مشايخ الصوفية الأموات]
حلفت على زوجتي بالطلاق بألا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي، وكان نيتي التهديد وليس الطلاق وذهبت في غيابي فهل تعتبر طلقة؟ الشيخ: ذهبت إلى أين؟ السائل: ذهبت إلى هذا الرجل.
الشيخ: وهو ميت؟ السائل: وهو ميت.
الشيخ: تدعوه؟ السائل: نعم.
الشيخ: هي الآن بانت منك ليس بالطلاق؛ لأنها أشركت وارتدت عن الإسلام، الذي يدعو القبور مشرك شركاً أكبر، فالآن انظر هل تابت أو لم تتب؟ فإن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب، وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة، ويبقى طلاقك أنت يميناً تكفره كفارة يمين، ولا تتعود على هذا، المرأة ليست رخيصة.