ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجره مصلحة؟
الضابط: أن هجر العاصي إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام؛ لأن العاصي مسلم ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر إذا كفر هذا معلوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) فلا تهجره، ولأن بعض العصاة إذا هجرته زاد في معصيته، وكرهك أيضاً، ولم يقبل منك أي نصيحة، أما لو كان هجره ينفع، كما لو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة وهو يقدرك وإذا هجرته ارتدع، فهنا اهجره حتى يرتدع، فإن أخلف الظن -بمعنى: أنك هجرته ولكنه لم يرتدع- فعد وسلم عليه ولا تنس النصيحة.