للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب إعفاء اللحية]

فضيلة الشيخ: نسمع أن إعفاء اللحية سنّة فكيف يكون تاركها آثماً، علماً بأن السنة هي: ما أثيب فاعلها ولم يعاقب تركها؟

أولاً: بارك الله فيك السنة تطلق على الواجب والمستحب، وكونها تطلق على المستحب فقط اصطلاح من الفقهاء، ولهذا قال أنس بن مالك: [من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، ثم دار]-أي: قسم بين الزوجتين- والسنة هنا بمعنى الواجب.

وسئل ابن عباس عن الرجل يصلي وهو مسافر ركعتين، فإذا صلى خلف الإمام صلى أربعاً، قال: [سنة نبيكم أو قال: تلك هي السنة] مع أن إتمام المسافر خلف من يصلي أربعاً واجب.

فإذا كان أحد العلماء عبر أنها سنة وهو من العلماء السابقين فيعني أنها واجبة، أي: أن إعفاء اللحية واجب، أما من عبَّر بأنها سنة من المتأخرين بعد الاصطلاح الذي اصطلحه الفقهاء فهو يعني أنها سنة لا يأثم تاركها، أي: أن إعفاء اللحية سنة لا يأثم به، لكن هذا القول مرجوح وضعيف، والصواب أنها سنةٌ واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب) فيكون حلقها من هدي المشركين، وهدي المشركين واجب الاجتناب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) .