للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز إعطاء زكاة مال الميت أبناء بناته]

رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟ الشيخ: يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟ السائل: ما أداها.

الشيخ: فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟ السائل: يعني يصير أولاد الميت أخواله وخالاته.

أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.

السائل: يرثون أمهم.

الشيخ: أمهم ما ماتت.

السائل: والزكاة الشيخ: فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.

السائل: لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة؟ الجواب: لا هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.