للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الأخذ من اللحية إذا زادت عن القبضة]

ما رأيكم في قول أخذ القبضة في اللحية؟

لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة عن صحابي، سنة عن الرسول وسنة عن صحابي، أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال: (أعفوا اللحى) ولم يقيدها، ولم يرخص في أخذ ما زاد على القبضة.

وأما سنة الصحابي فـ ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصه.

ليس يقصه دائماً بل في النسك، وكذلك يروَى عن اثنين أو ثلاثة من الصحابة.

فهل تُقَدِّم سنة الرسول أو سنة الصحابي؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله يقول: {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} [القصص:٦٥] فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل، أما غيرهم فهم غير معصومين، كل يؤخذ من قوله ويترك.

وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء؛ علماء المصطلح، وعلماء الأصول: أن العبرة بما روى لا بما رأى؛ لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبراً عن معصوم، والرأي غير معصوم، ولهذا فهذه القاعدة من أنفع القواعد.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر -أظن- أكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما روى، وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى.