للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سعي المرأة بين العلمين الأخضرين في المسعى]

فضيلة الشيخ! ذَكَرْنا في درس المناسك: أن المرأة لا تسعى بين العَلَمين الأخضرين سعياً شديداً، للإجماع في ذلك، وقلنا: إنه إذا لم يكن هناك إجماع فالمرأة تسعى، ووقفتُ على كتاب المجموع للنووي قال فيه: أما المرأة ففيها وجهان: الصحيح المشهور وبه قَطَعَ الجمهور: أنها لا تسعى في موضع السعي، بل تمشي جميع المسافة سواء كان ذلك نهاراً أو ليلاً ولو في الخلوة؛ لأنها عورة.

والثاني: أنها إن سعت في الليل حال خُلُوِّ المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرَّجُل.

والله أعلم، فأين ذِكْر الخلاف؟ الشيخ: الخلاف في صورة معينة وليس بمطلق، أعني: فيما إذا سعت ليلاً وليس في المسعى أحد ولا يمكن ذلك؛ لأن المسعى لا بد أن يكون فيه أحد.

السائل: وفي غير المواسم؟ الشيخ: لا بد أن يكون في المسعى أحد، نحن ذهبنا في غير أيام المواسم ووجدنا أن المسعى غير خال من الرجال.

فالخلاف هو في هذه الصورة المعينة؛ لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل، أم إسماعيل ما كان عندها أحد؛ لكن هذه متى تأتي؟ لا تأت أبداً.

السائل: يعني إذا أتت ممكنٌ ذلك؟ الشيخ: وإذا أتت فممكن ذلك، فيكون هذا هو القول الصواب؛ لكن هذه لن تأت.